الشيخ محمد إسحاق الفياض
22
تعاليق مبسوطة
القنوت ، وإن لم يمهله للسورة تركها ، وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا فالحال كالمسألة المتقدمة ( 1 ) من أن يتمها ويلحق الإمام في السجدة أو ينوي الانفراد أو يقطعها ويركع مع الإمام ويتم الصلاة ويعيدها . [ مسألة 20 : المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها ] [ 1942 ] مسألة 20 : المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع ، فيجوز تركها بمجرد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره ، وإن كان الأحوط قراءتها ما لم يخف فوت اللحوق في الركوع ( 2 ) ، فمع الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها ولا يقطعها . [ مسألة 21 : إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءتها فقرأها ولم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته ] [ 1943 ] مسألة 21 : إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءتها فقرأها ولم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته ، بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمد ذلك ( 3 ) ، بل إذا تعمد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان . [ مسألة 22 : يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام وإن كانت الصلاة جهرية ] [ 1944 ] مسألة 22 : يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام وإن كانت الصلاة جهرية ( 4 ) سواء كان في القراءة الاستحبابية كما في الأوّلتين مع